لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي .
ولو أخل بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب
الصدقة ، فلا .
مسألة 627 : لا يجوز له الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع ،
بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأن جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل
لله تعالى ، والكفارة عقوبة ، وكل هذه لا تناسب جواز التناول .
وللرواية : قال الصادق عليه السلام : " كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل
( منه ) ( 2 ) وكل هدي من تمام الحج فكل " ( 3 ) .
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنه جوز الأكل من دم المتعة والقران ( 4 ) .
ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي ( 5 ) .
وعن أحمد رواية ثالثة : أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل
من سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق ( 6 ) .
وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ، ويأكل مما سوى
هذه الثلاثة ( 7 ) . وهو قول مالك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن
- لابن العربي - 3 : 1290 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 224 - 225 / 758 ، الإستبصار 2 : 273 / 967 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلى 7 :
271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلى 7 : 271 .
( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 8 ) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلى 7 :
271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .