يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق .
ولو صام غير هذه الأيام ، وجب فيها تتابع الثلاثة ، ولا يجوز تخلل
الإفطار بين اليومين والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها .
ولم يوجب العامة ( 1 ) التتابع .
والاحتياط ينافيه ، لأن الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان ، وهو
إنما يتحقق بالتتابع .
ولقول الصادق عليه السلام : " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة " ( 2 ) .
وقال عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة : " يجزئه أن يصوم يوما
آخر " ( 3 ) .
وأما السبعة : فلا خلاف في جواز تفريقها ، لأن إسحاقا بن عمار سأل
الكاظم عليه السلام : عن صوم السبعة أفرقها ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .
مسألة 612 : أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة ، لأنهم أوجبوا
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده - وبه قال الشافعي في حرملة ،
ونقله المزني عنه ( 5 ) - لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 344 ، فتح العزيز 7 : 190 ، المجموع 7 :
198 ، بدائع الصنائع 2 : 76 .
( 2 ) التهذيب 5 : 232 / 784 ، الإستبصار 2 : 280 / 994 .
( 3 ) التهذيب 5 : 231 / 780 ، الإستبصار 2 : 279 / 991 .
( 4 ) التهذيب 5 : 233 / 787 ، الإستبصار 2 ، 281 / 998 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 174 - 175 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 209 ، المجموع 7 :
187 ، حلية العلماء 3 : 265 ، تحفة الفقهاء 1 : 412 ، مختصر المزني : 64 .
( 6 ) البقرة : 196 .