الحل والحرم ، ولم يوافقه أحد .
لنا : الأصل براءة الذمة ، ولأن القصد اللحم ونفع المساكين به ، وهو
لا يقف على ما ذكره ، ولا دليل على قوله .
البحث الرابع : في البدل .
مسألة 604 : إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، انتقل إلى البدل عنه ، وهو
صوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ،
بالنص والإجماع .
قال الله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 1 ) .
وتعتبر القدرة على الهدي في مكانه ، فمتى عدمه في موضعه ، انتقل
إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده ، لأن وجوبه موقت ، وما كان ذلك
اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ،
ولا نعلم فيه خلافا .
مسألة 605 : ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، فأكثر علمائنا ( 2 ) على أنه
يضع الثمن عند من يثق به من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في
بقية ذي الحجة ، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد ، اشترى له في ذي الحجة
في العام المقبل ، لأن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين ، كواجد ثمن
الماء ، مع أن النص ورد : فإن لم تجدوا ماء ( 3 )
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) منهم ابنا بابويه كما في الفقيه 2 : 304 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والسيد
المرتضى في الإنتصار : 93 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 254 ، والمبسوط 1 : 370 .
( 3 ) الآية في سورتي النساء : 43 والمائدة : 6 : " فلم تجدوا ماء " .