مسألة 566 : ويستحب له أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على
بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ، لقول الرضا عليه السلام : قال : " تخذفهن خذفا
وتضعها ( على الإبهام ) ( 1 ) وتدفعها بظفر السبابة " ( 2 ) .
ولو رماها على غير هذه الصفة أجزأ .
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة
عشر ذراعا ، لقول الصادق عليه السلام : " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر
عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا " ( 3 ) .
ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ، ويدعو بالمنقول .
قال الشافعي : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي ، لأن التلبية شعار
الإحرام ، والرمي أخذ في التحليل ( 4 ) .
وقال القفال إذا رحلوا من مزدلفة ، مزجوا التلبية بالتكبير في
ممرهم ، فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي ، محضوا التكبير ( 5 ) .
البحث الرابع : في الأحكام .
مسألة 567 : يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي
والذبح والحلق أو التقصير .
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) الكافي 4 : 478 / 7 ، التهذيب 5 : 197 / 656 .
( 3 ) الكافي 4 : 478 - 479 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 370 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 235 ، المجموع 8 : 169 ، الحاوي
الكبير 4 : 184 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المغني 3 : 461 ، الشرح الكبير 3 : 458 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 370 - 371 ، المجموع 8 : 169 .