- في الصحيح - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : اللهم سلم عهدي ، واقبل
توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي " ( 1 ) .
وفي رواية عن الكاظم عليه السلام : " الحركة في وادي محسر مائة
خطوة " ( 2 ) .
وفي حديث آخر " مائة ذراع " ( 3 ) .
وأما الجمهور : فاستحبوا الإسراع قدر رمية حجر ( 4 ) .
وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسر
حتى تطلع الشمس مستحبا .
وروي عن الباقر عليه السلام أنه يكره ( 5 ) أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ( 6 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك : رمي جمرة
العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكة إلى
منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى .
البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة .
مسألة 557 : إذا ورد منى يوم النحر ، وجب عليه فيه رمي جمرة
العقبة ، وهي آخر الجمار مما يلي منى ، وأولها مما يلي مكة ، وهي عند
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 282 / 1384 .
( 2 ) الفقيه 2 : 282 / 1385 .
( 3 ) الفقيه 2 : 282 / 1386 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 453 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 234 ، المجموع 8 :
143 ، فتح العزيز 7 : 370 .
( 5 ) في المصدر : كره .
( 6 ) الفقيه 2 : 282 / 1383 .