قال : " إذا ذهبت الحمرة من هاهنا " وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع
الشمس ( 1 ) .
مسألة 535 : لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف بها
ليلا ولو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله ، وجب عليه ، وأجزأه إذا أدرك
المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، لما رواه
العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه
وقضى تفثه ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام ،
قال : سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : " إن
كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس
في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد
فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تم
حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ،
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ( مفردة ) ، وعليه
الحج من قابل " ( 3 ) .
البحث الثالث : في الأحكام .
مسألة 536 : الوقوف بعرفة ركن في الحج يبطل الحج بتركه عمدا ،
عند علماء الإسلام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 186 / 618 .
( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 183 ، الهامش ( 3 ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 289 / 981 ، الإستبصار 2 : 301 / 1076 ، وما بين المعقوفين من
المصدر .