وفي رواية أخرى لنا - وهو قول بعض علمائنا ( 1 ) ، والحسن وعكرمة
والثوري وأصحاب الرأي ( 2 ) - أن الصدقة على عشرة مساكين ، لقول
الصادق عليه السلام : " والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام " ( 3 ) .
والرواية مرسلة ( 4 ) .
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية
وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس ( 6 ) ، لقوله تعالى :
( ولا تحلقوا رؤسكم ) ( 7 ) .
وهو يدل بمفهوم اللقب ولا حجة فيه ، والقياس يدل عليه ، وهو من
أصول الأدلة عندهم ، فإن إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفه .
مسألة 394 : لو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف
الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، لأن الدم في الرأس إنما يجب بحلقه أو بما
يسمى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين .
ولقول الباقر عليه السلام : " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المحقق في شرائع الإسلام 1 : 296 .
( 2 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 - 338 ، المحلى 7 : 212 ، تفسير
القرطبي 2 : 383 .
( 3 ) التهذيب 5 : 333 - 334 / 1148 ، الإستبصار 2 : 196 / 657 .
( 4 ) كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب 2 : 815 .
( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 214 ، المجموع 7 : 247 ، حلية العلماء 3 : 283 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 115 ، المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283 .
( 7 ) البقرة : 196 .
( 8 ) الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الإستبصار 2 : 199 / 672 .