ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج " ( 1 ) .
مسألة 518 : يجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام
المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، للضرورة .
ولرواية إسحاق بن عمار - الصحيحة - قال : سأل الكاظم عليه السلام : عن
الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم
بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : " نعم " قلت : فيخرج الرجل
الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك ؟ قال : " لا " قلت : يتعجل بيوم ؟
قال : " نعم " قلت : يتعجل بيومين ؟ قال : " نعم " قلت : ثلاثة ؟ قال : " نعم "
قلت : أكثر من ذلك ، قال : " لا " ( 2 ) .
مسألة 519 : يستحب له عند التوجه إلى منى الدعاء بالمنقول ، وإذا
نزل منى ، دعا بالمأثور .
قال الصادق عليه السلام له ( 3 ) - في الصحيح - : " إذا انتهيت إلى منى فقل :
اللهم هذه منى ، وهي مما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن
على بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ، ثم تصلي بها
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر
لا يسعه إلا ذلك وموسع أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات "
قال : " وحد منى من العقبة إلى وادي محسر " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 : 254 / 892 ، التهذيب 5 : 177 / 592 بتفاوت يسير في اللفظ في
الأخير .
( 2 ) التهذيب 5 : 176 / 589 ، الإستبصار 2 : 253 / 889 .
( 3 ) أي : للسائل .
( 4 ) الكافي 4 : 461 ( باب نزول منى وحدودها ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 177 -
178 / 596 .