وقال الشافعي : يجوز مطلقا ( 1 ) .
مسألة 517 : قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج ، فإن أحرم بالعمرة
سهوا وهو يريد الحج ، أجزأه ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام
- في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج
فأخطأ ، فقال : العمرة ، قال : " ليس عليه شئ ، فليعد الإحرام بالحج " ( 2 ) .
ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات ، فليحرم
من هناك ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ، ولا شئ عليه ،
قاله الشيخ ( 3 ) رحمه الله ، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه
الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو
بعرفات ما حاله ؟ قال : " يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم
إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان
قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 84 ، المغني والشرح الكبير 3 : 431 .
( 2 ) التهذيب 5 : 169 / 562 .
( 3 ) التهذيب 5 : 174 ذيل الحديث 585 .
( 4 ) التهذيب 5 : 175 / 586 .