ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " من أكل زعفرانا متعمدا أو
طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ،
ويتوب إليه " ( 1 ) .
مسألة 390 : لو استعمل دهنا طيبا ، وجب عليه دم شاة ، ولا شئ على
الناسي ، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - في محرم كانت به
قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : " إن كان فعله بجهالة فعليه طعام
مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " ( 2 ) ومعاوية ثقة لا يقول ذلك
إلا تلقينا .
البحث الثالث : فيما يجب بالحلق وقص الظفر .
مسألة 391 : أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه
متعمدا .
قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
نسك ) ( 3 ) .
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن عجرة : ( لعلك آذاك
هوامك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( احلق رأسك ،
وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 223 / 1046 .
( 2 ) التهذيب 5 : 304 / 1038 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، الموطأ 1 : 417 / 238 ، المغني 3 : 525 ،
الشرح الكبير 3 : 269 .