قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي :
" يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط
فليعد وليتم شوطا وليرق دما " فقلت : دم ماذا ؟ قال : " بقرة " قال : " وإن
لم يكن حفظ أنه سعى ستة كأشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة
أشواط ثم ليرق ( دم ) ( 1 ) بقرة " ( 2 ) .
ولو لم يحصل عدد الأشواط ، استأنف السعي .
مسألة 499 : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن زاد عمدا ،
استأنف السعي ، وإن كان سهوا ، طرح الزيادة واعتد بالسبعة ، وإن شاء
أكمل أربعة عشر شوطا ، لأنها عبادة ذات عدد ، فأبطلتها الزيادة عمدا ،
كالصلاة والطواف .
ولقول الكاظم عليه السلام : " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ،
فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي " ( 3 ) .
ويدل على طرح الزيادة مع السهو : قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح -
عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : " إن كان
خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " ( 4 ) .
وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا : قول أحدهما عليه السلام - في
الصحيح - : " وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة " ( 5 ) .
مسألة 500 : يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 504 .
( 3 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 239 / 831 .
( 4 ) الكافي 4 : 436 / 2 ، التهذيب 5 : 152 / 499 ، الإستبصار 2 : 239 / 832 .
( 5 ) التهذيب 5 : 152 - 153 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 .