وليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة ، لأن ترك ذلك
أستر .
ولو نسي الرجل الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر ، فليرجع القهقرى
إلى المكان الذي يرمل فيه .
البحث الثالث : في الأحكام .
مسألة 496 : السعي واجب وركن من أركان الحج والعمرة يبطلان
بالإخلال به عمدا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عروة ومالك والشافعي
وأحمد في إحدى الروايتين ( 1 ) - لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال :
( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية الحسن ( 3 ) بن علي الصيرفي عن بعض
أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن السعي بين الصفا والمروة فريضة
أو سنة ؟ فقال : " فريضة " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : في رجل ترك
السعي متعمدا ، قال : " لا حج له " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 410 ، الحاوي الكبير 4 : 155 ، فتح العزيز 7 : 348 ، حلية العلماء
3 : 335 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 1 : 48 ، تفسير القرطبي 2 : 183 ،
المبسوط - للسرخسي - 4 : 50 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 255 / 86 .
( 3 ) في التهذيب : الحسين .
( 4 ) الكافي 4 : 435 / 8 ، التهذيب 5 : 149 / 490 .
( 5 ) الكافي 4 : 436 / 10 ، التهذيب 5 : 150 / 491 ، وفيهما : " عليه الحج من
قابل " بدل " لا حج له " .