الفصل الرابع
في السعي والتقصير
وفيه مباحث :
الأول : في مقدماته ، وهي عشرة ( 1 ) كلها مندوبة :
الأول : الطهارة ، وهي مستحبة في السعي غير واجبة ، عند علمائنا
- وهو قول عامة العلماء ( 2 ) - للأصل .
ولما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة حين حاضت : ( اقضي ما
يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ( 3 ) .
وعن عائشة وأم سلمة قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين
ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " لا بأس أن
تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء
أفضل " ( 5 ) .
الثاني : استلام الحجر الأسود قبل السعي إذا صلى ركعتي الطواف
هامش
( 1 ) عدد المصنف - قدس سره - منها هنا ستة أمور .
( 2 ) المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير 3 : 420 - 421 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 81 ، صحيح مسلم 2 : 873 / 119 ، سنن النسائي 1 :
180 ، مسند أحمد 6 : 39 ، شرح معاني الآثار 2 : 201 ، المغني 3 : 416 ،
الشرح الكبير 3 : 421 .
( 4 ) المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير 3 : 421 نقلا عن الأثرم .
( 5 ) التهذيب 5 : 154 / 509 ، الإستبصار 2 : 241 / 841 .