وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود " ( 1 ) .
والشيخ - رحمه الله - أطلق المنع ( 2 ) ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود .
مسألة 489 : من نذر أن يطوف على أربع ، قال : الشيخ رحمه الله : يجب
عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه ( 3 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " قال
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف
أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " ( 4 ) .
وفي الطريق ضعف .
وقال ابن إدريس : يبطل النذر ، لأنه غير مشروع ، فلا ينعقد ( 5 ) . وهو
حسن .
مسألة 490 : طواف الحج ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع . قال الله
تعالى : ( وليطوفوا ) ( 6 ) .
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن هذه الآية فيه ( 7 ) .
وما رواه العامة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن صفية لما حاضت :
( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال :
( اخرجوا ) ( 8 ) فدل على وجوب الطواف ، وأنه حابس لمن لم يأت به .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " على المتمتع بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 134 / 443 .
( 2 ) النهاية : 242 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 359 .
( 3 ) النهاية : 242 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 360 ، التهذيب 5 : 135 ذيل الحديث 445 .
( 4 ) التهذيب 5 : 135 / 446 ، والكافي 4 : 430 / 18
( 5 ) السرائر : 135 .
( 6 ) الحج : 29 .
( 7 ) المغني 3 : 473 ، الشرح الكبير 3 : 475 .
( 8 ) المغني 3 : 473 ، الشرح الكبير 3 : 475 .