وقال مالك : إنها مكروهة . وهو مروي عن عروة والحسن ( 1 ) .
وعن أحمد روايتان ( 2 ) .
ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى .
ويجوز له الشرب في الطواف ، لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله شرب
في الطواف ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : هل
نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .
تذنيب : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقال : طواف وطوافان
وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطا وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز . وقال
الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد ( 5 ) .
مسألة 488 : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ( 6 ) في طواف
العمرة ، لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم ، أما في طواف الحج فإنه
مكروه ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة " ( 7 ) .
وقال الصادق عليه السلام ليزيد بن خليفة : " قد رأيتك تطوف حول الكعبة
هامش
( 1 ) المنتقى - للباجي - 2 : 298 ، حلية العلماء 3 : 332 ، الحاوي الكبير 4 : 143 ،
المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401 .
( 2 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401 .
( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 144 ، سنن البيهقي 5 : 85 .
( 4 ) الكافي 4 : 429 / 15 ، التهذيب 5 : 135 / 444 .
( 5 ) الخلاف 2 : 322 ، المسألة 128 ، وانظر : الأم 2 : 176 ، والمجموع 8 : 41
و 55 ، والمنتقى - للباجي - 2 : 285 .
( 6 ) البرطلة : قلنسوة . لسان العرب 11 : 51 . " برطل " .
( 7 ) الكافي 4 : 427 / 4 ، التهذيب 5 : 134 / 442 .