ولرواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت : رجل
طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : " يعيد ذلك الشوط " ( 1 ) .
وسأل سليمان بن خالد الصادق عليه السلام : عمن فاته شوط واحد حتى
أتى أهله ، قال : " يأمر من يطوف عنه " ( 2 ) .
ولو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي ، قطع
السعي ، وتمم الطواف ، ثم رجع فتمم السعي ، لأن السعي تابع ، فلا يفعل
قبل تحقق متبوعه ، وإنما يتحقق بأجزائه .
ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام : عن رجل طاف بالبيت ثم
خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد
نقص من طوافه بالبيت ، قال : " يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى
الصفا والمروة فيتم ما بقي " ( 3 ) .
مسألة 478 : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو
لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى ، وإن لم يكن جازه ، أعاد .
وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه مطلقا ، لأنه مع تجاوز النصف يكون
قد فعل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع .
ولرواية الحلبي - في الصحيح - قال : سألت الصادق عليه السلام : عن رجل
طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟
قال : " يعيد طوافه ، وخالف السنة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 109 / 353 .
( 2 ) الكافي 4 : 418 / 9 ، الفقيه 2 : 248 - 249 / 1194 ، التهذيب 5 : 109 / 354 .
( 3 ) الكافي 4 : 418 / 8 ، الفقيه 2 : 248 / 1190 ، التهذيب 5 : 109 - 110 / 355 .
( 4 ) التهذيب 5 : 118 / 386 ، الإستبصار 2 : 223 / 768 .