لذة ، ويكره أن يتلذذ " ( 1 ) .
وقال محمد بن العيص ( 2 ) : سمعت الصادق عليه السلام
ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك قال : " لأنه ريحان
الأعاجم " ( 3 ) .
وكره علي عليه السلام أن يتطيب الصائم بالمسك ( 4 ) .
مسألة 54 : الحجامة مكروهة ، لخوف الضعف ، فإن أمن ، فلا
. بأس .
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - وبه قال في
الصحابة : الحسين بن علي عليهما السلام ، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأم سلمة ، وفي التابعين : سعيد بن
المسيب والباقر والصادق عليهما السلام ، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن
محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية ، وبه قال الشافعي ومالك
والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي ( 5 ) - لما رواه العامة عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وآله ، احتجم وهو صائم محرم ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال :
سألت الصادق عليه السلام ، عن الحجامة للصائم ، قال : " نعم إذا لم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 113 / 5 ، التهذيب 4 : 267 / 807 ، الإستبصار 2 : 93 / 301 .
( 2 ) في الكافي والفقيه والتهذيب : محمد بن الفيض .
( 3 ) الإستبصار 2 : 94 / 302 ، والتهذيب 4 : 266 / 804 ، والكافي 4 : 112 ( باب الطيب
والريحان للصائم ) الحديث 2 ، والفقيه 2 : 71 / 301 .
( 4 ) الكافي ، : 112 / 1 ، التهذيب 4 : 226 / 801 .
( 5 ) المجموع 6 : 349 ، المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، فتح العزيز 6 : 372 ،
حلية العلماء 3 : 207 ، اختلاف العلماء : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 198 ، المبسوط
للسرخسي 3 : 57 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 43 ، سنن أبي داود 2 : 309 / 2373 ، سنن ابن ماجة 1 :
537 / 1682 ، سنن البيهقي 4 : 263 .