ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : ( أو يصوم شهرين
متتابعين " ( 1 ) .
ولأنها كفارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعا ، كالظهار والقتل ( 2 ) .
وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع ( 3 ) لما روى أبو هريرة أن رجلا
أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن يكفر بعتق رقبة أو
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ( 3 ) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه .
وحديثنا أولى ، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله ، وحديثكم لفظ
الراوي ، ولأن الأخذ بالزيادة أولى .
مسألة 26 : الواجب في الإطعام مد لكل مسكين ، قدره رطلان وربع
بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعا - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي ( 5 ) -
لما رواه العامة في حديث المجامع ، أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله ، بمكتل
فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : ( خذها وأطعم عيالك ) ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ،
قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : " عليه خمسة
عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 205 - 206 / 594 ، الإستبصار 2 : 95 - 96 / 310 ، والفقيه 2 :
72 / 308 .
( 2 ) أي : كفارة الظهار والقتل .
( 3 ) المجموع 6 : 345 ، المبسوط للسرخسي 3 : 72 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 783 - 784 / 84 ، سنن أبي داود 2 : 313 / 2392 ، سنن الدارقطني
2 : 191 / 53 ، وسنن البيهقي 4 : 225 .
( 5 ) المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، المجموع 6 : 345 ، بداية المجتهد 1 : 305 ،
المبسوط للسرخسي 3 : 89 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 313 / 2390 ، سنن الدارقطني 2 : 190 / 49 ، سنن البيهقي 4 : 222
بتفاوت يسير .
( 7 ) التهذيب 4 : 207 / 599 ، والاستبصار 2 : 96 / 312 بتفاوت يسير في الأخير .