عليهم السلام ، مفسد للصوم ( 1 ) - وبه قال الأوزاعي ( 2 ) - لقول الصادق عليه
السلام : " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال أبو بصير : هلكنا ، فقال
عليه السلام : " ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله
صلى الله عليه وآله ، وعلى الأئمة عليهم السلام " ( 3 ) .
وهو محمول على المبالغة .
وقال السيد المرتضى : لا يفسده ( 4 ) ، وهو قول الجمهور ( 5 ) ، وهو
المعتمد ، لأصالة البراءة ، ولا خلاف في أن الكذب على غير الله تعالى وغير
رسوله والأئمة عليهم السلام ، غير مفسد .
وأما المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك ، إلا الأوزاعي ، فإنه أوجب بهما
الإفطار ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) ( 7 ) .
ولا دلالة فيه ، والإجماع على خلاف قوله .
العاشر : الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنه يفسد الصوم ( 8 ) ،
لقول الباقر عليه السلام : " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال :
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 270 ، المقنعة : 54 .
( 2 ) حكاه عنه السيد المرتضى في الإنتصار : 63 ، والمحقق في المعتبر : 302
( 3 ) الكافي 4 : 89 / 10 ، التهذيب 4 : 203 / 585 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، وحكاه عنه المحقق في
المعتبر : 302 .
( 5 ) كما في المعتبر : 302 .
( 6 ) أنظر : حلية العلماء 3 : 207 ( 7 ) صحيح البخاري 3 : 33 ، سنن أبي داود 2 : 307 / 2362 ، سنن الترمذي 3 :
87 / 707 ، سنن ابن ماجة 1 : 539 / 1689 ، سنن البيهقي 4 : 270 ، مسند أحمد
2 : 452 - 453 .
( 8 ) النهاية : 148 ، المبسوط للطوسي 1 : 270 ، المقنعة : 54 .