المندوب ، وإلا لم يجب القضاء أيضا .
قال المفيد رحمه الله ، والسيد المرتضى رضي الله عنه : تجب الكفارة
بكل مفطر في شهر رمضان ( 1 ) .
وقال بعض ( 2 ) علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت
الكفارة بكل مفطر ، وكذا إن كان منذورا معينا ، لأنه بحكم رمضان ، ولو كان
الاعتكاف فندبا أو واجبا غير معين بزمان ، لم تجب الكفارة إلا بالجماع
خاصة .
مسألة 241 : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدة اعتكافه ، قال الشيخ
رحمه الله : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب
عنه ، لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه
أو الصدقة ( 3 ) .
والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا
قال الشيخ رحمه الله : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على
الفور ( 4 ) .
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب
فهو جيد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمة عن الواجب .
ثم قال رحمه الله : إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق ، لم يلزمه
هامش
( 1 ) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 325 ، وراجع : المقنعة : 58 ، وجمل العلم والعمل
( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 61 .
( 2 ) هو المحقق في المعتبر : 326 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 293 - 294 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 294 .