أما الاحتقان بالجامد : فإنه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافا للجمهور ،
فأنهم لم يفرقوا بين المائع والجامد ( 1 ) ، وبه قال أبو الصلاح وابن
البراج ( 2 ) .
فروع
:
أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ ( 3 ) ،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ( 4 ) .
وقال مالك : لا يفطر ( 5 ) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 6 ) ، وهو الوجه .
ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال
الشيخ : يفسد صومه ( 7 ) ، وبه قال الشافعي ( 8 ) .
والوجه : أنه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 9 ) .
ج - لو قطر في أذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر ، للأصل .
ولأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يصب الدواء
هامش
( 1 ) أنظر المصادر في الهامش ( 3 ) من الصفحة 29 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 183 ، المهذب - للقاضي ابن البراج - 1 : 192 .
( 3 ) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : 303 ولم نجده فيه .
( 4 ) المهذب للشيرازي : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 362 ، حلية العلماء
3 : 195 ، المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 .
( 5 ) حكاه عنه النووي في المجموع 6 : 320 ، والقفال الشاشي في حلية العلماء 3 : 195 ،
وانظر : المدونة الكبرى 1 : 198 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء
3 : 195
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 273 .
( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 380 ، حلية العلماء
3 : 195 .
( 9 ) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195 .