مجلسك ) ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد
إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو
يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع " ( 2 ) .
وبه قال الثوري ( 3 ) .
وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أن المعتكف لا يدخل تحت
سقف إلا أن يكون ممره فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه ( 4 ) . وباقي العامة يجيزون
له الاستظلال بالسقف ( 5 ) .
و [ السيد المرتضى ] ( 6 ) رحمه الله ، احتج عليهم : بإجماع الطائفة
والاحتياط .
مسألة 218 : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلي إلا في
المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة ، فإنه يصلي في أي بيوتها شاء ،
لأنها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها .
ولقول الصادق عليه السلام : " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء
سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها " ثم قال عليه السلام بعد كلام .
" ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة " ( 7 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 178 / 2 ، الفقيه 2 : 122 / 528 ، التهذيب 4 : 287 - 288 / 870 .
( 2 ) الكافي 4 : 178 - 179 / 3 ، الفقيه 2 : 122 / 529 ، التهذيب 4 : 288 / 871 .
( 3 ) كما في الإنتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 4 ) كما في الإنتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 5 ) كما في الإنتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 6 ) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ، بدل السيد
المرتضى . والظاهر كونه من سهو النساخ . وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب
[ 2 : 635 ) للمصنف ، والانتصار [ : 74 ] للسيد المرتضى ، مضافا إلى عدم ورود أصل
المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي .
( 7 ) التهذيب 4 : 293 / 891 ، الإستبصار 2 : 128 / 416 .