هذه العبادة ( 6 ) .
وقيل : يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما ( 2 ) .
مسألة 186 : قال بعض علمائنا : يحرم على المعتكف ما يحرم على
المحرم ( 3 ) .
وليس المراد بذلك العموم ، لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا ،
ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، فله أن يتزوج في المسجد
ويشهد على العقد ، لأن النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدته لا تتطاول ،
فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروها ، كتسميت العاطس ورد
السلام . ويجوز له قص الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم
فيه خلافا .
مسألة 187 : يجوز للمعتكف أن يتزين برفيع الثياب - وبه قال
الشافعي ( 4 ) - عملا بالأصل .
ولقوله تعالى : " قل من حرم زينة الله " ( 5 ) .
وقال أحمد : يستحب ترك التزين برفيع الثياب ( 6 ) . وليس بجيد
ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهد متاعه ، وأن يخيط ويكتب وما
أشبه ذلك إذا اضطر إليه .
أما إذا لم يضطر فإنه لا يجوز ، خلافا للشافعية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 .
( 3 ) كما في المعتبر : 325 نقلا عن الشيخ رحمه الله .
( 4 ) المجموع 6 : 528 ، فتح العزيز 6 : 483 ، حلية العلماء 3 : 226 .
( 5 ) الأعراف : 32 .
( 6 ) المغني 3 : 149 ، الشرح الكبير 3 : 162 ، المجموع 6 : 528 ، فتح العزيز 6 : 483
حلية العلماء 3 : 226 .
( 7 ) فتح العزيز 6 : 483 ، المجموع 6 : 529 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159 .