والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك ( 1 ) .
والثالث - وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) - أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ،
وما لا فلا ( 3 ) .
د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده
الصوم .
وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام .
وعند أكثر ( 4 ) الشافعية أن الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل ،
إن قلنا : إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنه يبطله فوجهان .
والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك السوأتين ( 5 ) .
ه - يجوز للمعتكف أن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن
يلمس بغير شهوة .
مسألة 182 : يحرم على المعتكف البيع والشراء - وبه قال مالك
وأحمد ( 6 ) - لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن البيع
والشراء في المسجد ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " المعتكف لا يشم
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 :
482 ، حلية العلماء 3 : 226 .
( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 316 ،
المغني 3 : 141 - 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء
3 : 226 .
( 3 ) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525 - 526 .
( 4 ) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي .
( 5 ) فتح العزيز 6 : 482 - 483 ، المجموع 6 : 526 .
( 6 ) التفريع 1 : 314 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159 .
( 7 ) سنن الترمذي 2 : 139 / 323 ، سنن ابن ماجة 1 : 247 / 749 ، سنن النسائي 2 :
47 - 48 .