مسألة 64 : يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا وإن كان
مسافرا ، وهو مستثنى من كراهة صوم النافلة سفرا ، لضرورة السفر والمحافظة
على الصوم في ذلك الموضع .
روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال :
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صمت أول [ يوم ] ( 1 ) يوم الأربعاء
وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي الأسطوانة التي كان يربط
إليها نفسه حتى ينزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة
الخميس [ الأسطوانة ] ( 2 ) التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ،
ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي
صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة ، فتصلي عندها ليلتك ويومك ،
وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بد
لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل فإن
ذلك مما يعد فيه الفضل ، ( 3 ) الحديث .
مسألة 65 : المريض الذي يضره الصوم إما بزيادة أو استمرار أو منع
برئه لا يجوز له الصوم ، فإن تكلفه وصام ، لم يصح ، لأنه منهي عنه بقوله
تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 4 ) والنهي
في العبادات ( 5 ) يدل على الفساد .
ولو قدر على الصوم ولا ضرر عليه بسببه البتة ، وجب عليه الصوم .
مسألة 66 : قد بينا أن المغمى عليه يسقط عنه الصوم ، وقد اضطرب
هامش
( 1 ) زيادة من المصدر .
( 2 ) زيادة من المصدر .
( 3 ) التهذيب 6 : 16 / 35 .
( 4 ) البقرة : 184 .
( 5 ) في " ط " : العبادة .