وسيأتي ( 1 ) .
والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صح
صومه .
وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو أغمي عليه جميع النهار ( 2 ) .
والفرق : أن الإغماء مخرج عن التكليف .
مسألة 57 : البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء ، فلا يجب
على الصبي ، سواء كان مميزا أم لا ، إلا في رواية عن أحمد : أنه يجب عليه
الصوم إذا أطاقه ( 3 ) .
ويبطل بالإجماع والنص :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي
حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) رواه
العامة ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ،
في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع
عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه " ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى
الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سيأتي في المسألة 60 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 405 - 406 ، حلية
العلماء 3 : 205 .
( 3 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 14 .
( 4 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 94 ، والشرح الكبير 3 : 14 .
( 5 ) الكافي 4 : 125 ( باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) الحديث 2 ، الفقيه 2 :
76 / 332 ، التهذيب 4 : 326 / 1012 .
( 6 ) التهذيب 4 : 281 / 851 ، الإستبصار 2 : 123 / 398 .