شئ سقط من الفريضة بنسبته .
وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كل واحد شاة ؟
احتمالان ( 1 ) ، فعلى الأول لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من
الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب
الذي وجب فيه التالف .
مسألة 54 : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو
أوصاف ، بل يزكى منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كل منهما نصابا
وجب عليه زكاة بانفراده .
وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو
شراء أو هبة فإنه يجب على كل واحد منهما شاة بانفراده .
ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة
والثوري ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ
فيها ) ( 3 ) .
وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ( 4 ) ولم
يفصل .
وقال عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ورد في النسخ الخطية : احتمال . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح
( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 184 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز 5 : 391 ، حلية العلماء
3 : 62 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير 2 : 527 ، بداية المجتهد 1 : 263 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، مسند أحمد 1 : 12 ، وسنن البيهقي 4 : 85 ، و 100 بتفاوت
يسير .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 / 980 ، سنن الترمذي 3 : 22 /
626 ، وسنن البيهقي 4 : 84 و 107 و 120 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 و 578 / 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 / 1568 ، سنن
الترمذي 3 : 17 / 621 ، وسنن البيهقي 4 : 116 .