عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط ( 1 ) .
ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل
إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أن الإمكان من
شرائط الضمان وتعلق الزكاة بالنصاب .
وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل
الوجوب .
وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة
أتساع الشاة ( 2 ) .
د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها
خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي
على تقدير كونه شرطا في الضمان ( 3 ) وأبو يوسف ومحمد ( 4 ) - لأن الواجب بحؤول
الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغير الفرض ، بل كان التالف منه
ومن المساكين .
وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه ( 5 ) . فجعل التالف كأنه لم يكن .
قال الشيخ : لو كان معه ست وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد
هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض
إلا أربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة
أخماس خمسها ( 6 ) .
ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 375 و 392 ، فتح العزيز 5 : 549 .
( 2 ) المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز 5 : 549 .
( 3 ) المجموع 5 : 376 ، حلية العلماء 3 : 38 - 39 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 39 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 39 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 194