الفصل الأول
في زكاة الإبل
مسألة 28 : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ،
والحول ، أما الملك ، فلما تقدم ( 1 ) : أن غير المالك لا زكاة عليه ، وأما
النصاب فبإجماع المسلمين .
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود ( 2 )
صدقة ) ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " ليس فيما دون الخمس من الإبل
شئ " ( 4 ) .
إذا عرفت هذا ، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ،
خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ست وعشرون ، ست وثلاثون ،
ست وأربعون ، إحدى وستون ، ست وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة 11 .
( 2 ) الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع النهاية - لابن الأثير - 2 : 171 " ذود " .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 673 / 1 ، سنن أبي داود
2 : 94 / 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ،
سنن النسائي 5 : 40 ، سنن البيهقي 4 : 85 و 120 .
( 4 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 .