فيه حقوقهم عليهم السلام ، ويتجر في ذلك ، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في
ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس ( 1 ) .
سئل الصادق عليه السلام أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ،
وقد علمت أن لك حقا فيها ، قال : " فلم أحللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ،
وكل من وإلى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد
الغائب " ( 2 ) .
مسألة 334 : اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه
السلام ، فأسقطه قوم منهم ( 3 ) ، لقول الباقر عليه السلام : " قال أمير المؤمنين
عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا
وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ( 4 ) وغير ذلك من الأحاديث " ( 5 ) .
وليس بمعتمد ، للأصل الدال على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالة
على المنع ( 6 ) ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر .
وقال بعضهم : يجب دفنه ( 7 ) ، لما روي أن الأرض تخرج كنوزها عند
ظهور الإمام عليه السلام ( 8 ) .
وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه
الاستحباب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 116 .
( 2 ) التهذيب 4 : 143 / 399 .
( 3 ) كما في المقنعة : 46 .
( 4 ) علل الشرائع : 377 ، الباب 106 ، الحديث 2 ، المقنعة : 46 ، التهذيب
4 : 137 - 138 / 386 ، الإستبصار 2 : 58 - 59 / 191 .
( 5 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 459 / 16 ، التهذيب 4 : 136 / 383 ، الإستبصار
2 : 57 - 58 / 188 .
( 6 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 460 / 25 ، التهذيب 4 : 139 / 395 ، الإستبصار
2 : 59 / 195 .
( 7 ) كما في المقنعة : 46 .
( 8 ) كما في المقنعة : 46 .