وكثيره ( 1 ) - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة ( 2 ) - لعموم ( وفي الركاز
الخمس ) ( 3 ) .
ولأنه مال يخمس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة .
والخبر ليس من صيغ العموم . سلمنا ، لكنه مخصص بما تقدم .
وينتقض قياسهم بالمعدن .
فروع
:
أ - ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا .
ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما
عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما .
ج - لو وجد ركازا أقل من النصاب ، لم يجب عليه شئ وإن كان معه
مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء
كان الزكوي نصابا ، أو تم بالركاز ، خلافا للشافعي ( 4 ) ، فإنه ضمه إليه ، إذ
جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس .
د - لو وجد ركازا أقل ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شئ ،
كاللقطة المتعددة .
مسألة 316 : اختلف علماؤنا قي اعتبار النصاب في المعادن ، فقال
الشيخ في بعض كتبه : يعتبر ) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ( 6 ) -
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء
3 : 118 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 230 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، حلية العلماء
3 : 118 .
( 3 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) .
( 4 ) الأم 2 : 45 ، حلية العلماء 3 : 118 .
( 5 ) النهاية : 197 ، المبسوط للطوسي 1 : 237 .
( 6 ) الأم 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 90 ، فتح العزيز 6 : 92 ،
حلية العلماء 3 : 112 ، المدونة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المغني
2 : 618 ، الشرح الكبير 2 : 584 .