الفصل الثاني
في النصب
مسألة 315 : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه
خمس عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد ( 1 ) - لقوله عليه السلام :
( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا عليه السلام : أنه سئل عما
يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : " ما تجب الزكاة في مثله ففيه
الخمس " ( 3 ) .
ولأنه حق مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب
كالمعدن والزرع .
وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء
3 : 118 ، المغني 2 : 613 الشرح الكبير 2 : 588
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ، سنن النسائي 5 : 18 ،
مسند أحمد 3 : 6
( 3 ) الفقيه 2 : 21 / 75 .