تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الفصل الثاني
في النصب مسألة 315 : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا عليه السلام : أنه سئل عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " ( 3 ) . ولأنه حق مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع . وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المغني 2 : 613 الشرح الكبير 2 : 588 ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ، سنن النسائي 5 : 18 ، مسند أحمد 3 : 6 ( 3 ) الفقيه 2 : 21 / 75 .