مسألة 203 : لا يجب إعلام المدفوع إليه أنها زكاة ، فلو استحيى
الفقير من أخذها علانية استحب إيصالها إليه على وجه الهدية ، ولا يعلم أنها
زكاة ، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به .
ولأن أبا بصير سأل الباقر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن
يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ؟ قال : " أعطه
ولا تسم له ولا تذل المؤمن " ( 1 ) ولا نعلم في ذلك خلافا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 563 - 564 / 3 ، الفقيه 2 : 8 / 25 ، التهذب 4 : 103 / 294 .