علي فيه زكاة ؟ قال : " لا " قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال :
" سنة واحدة " ( 1 ) .
مسألة 144 : لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نمى المتاع بأن كانت
مواشي فتوالدت ، أو نخلا وغيره فأثمر لم يبن حول النماء على حول الأصل ،
بل كان حول الأصل من حين الانتقال إذا كان نصابا ، والزيادة من حين
ظهورها ، لأنها مال لم يحل عليه الحول فلا تتعلق به الزكاة ، لقوله عليه
السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 2 ) .
وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف وأحمد : حول النماء مبني على حول
الأصل ، لأنه تابع له في الملك فيتبعه في الحول كالسخال والنتاج ( 3 ) .
ونمنع الحكم في الأصل وعلية المشترك .
وقال أبو حنيفة : يبنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان
أو غيره ( 4 ) .
وقال الشافعي : إن نضت ( 5 ) الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على
حول النصاب واستأنف لها حولا ، لأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم تبن
على حوله كما لو استفاد من غير الربح .
ولو اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم
الفائدة ، ويزكي عن الجميع ، بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 69 / 189 ، الإستبصار 2 : 11 / 32
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 ، سنن أبي داود 2 : 101 / 1573 ، سنن الترمذي
3 : 26 / 632 ، سنن الدارقطني 2 : 90 / 1 ، سنن البيهقي 4 : 95 .
( 3 ) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642 ، بداية المجتهد 1 : 271 ، المنتقى للباجي
2 : 144
( 4 ) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642 .
( 5 ) المال الناض ، هي : الدراهم والدنانير . الصحاح 3 : 1107 " نضض "