شاتان معه ( 1 ) ، لقوله عليه السلام : ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
مجتمع ) ( 2 ) ( 3 ) والمراد في الملك .
إذا ثبت هذا فإنه يجزئ أن يخرج الشاة في أي البلدين شاء أو في غيرهما
عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني :
لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة ( 4 ) .
وهو ممنوع ، بل هو إخراج عما في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في
تبعيض الحيوان من المشقة .
مسألة 131 : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلات عند
علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوزه الأكثر ) أيضا ، ومنع منه
المفيد إلا مع عدم الفريضة ( 6 ) .
والوجه : الجواز مطلقا على أن القيمة بدل لا على أنها أصل في نفسها
- وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) - لأن معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن
الزكاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي : مع التباعد .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الترمذي 3 : 19 / 621 ، سنن الدارقطني
2 : 104 / 1 و 5 و 105 / 7 ، سنن أبي داود 2 : 98 / 1568 و 100 / 1572 ، سنن
النسائي 5 : 29 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، وسنن البيهقي 4 : 105 .
( 3 ) المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير 2 : 543 ، حلية العلماء 3 : 57 .
( 4 ) راجع : حلية العلماء 3 : 165 .
( 5 ) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 75 ، والشيخ الطوسي
في الخلاف 2 : 50 ، المسألة 59 ، والمحقق في المعتبر : 264 .
( 6 ) المقنعة : 41 .
( 7 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 134 ، المبسوط للسرخسي 2 : 156 ، اللباب 1 : 144 ،
المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 - 672 ، الشرح الكبير 2 : 521 ، حلية العلماء
3 : 167 .
( 8 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن البيهقي 4 : 113 .