الشافعي ومالك إلى أنه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأما
الحبوب فلا تجب إلا فيما يصان ويدخر ) ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب
في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية ( 3 ) .
وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء
أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأن اللوز
يكال ( 4 ) - لقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء . . . العشر ) ( 5 ) .
وهو معارض بقوله عليه السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة ) ( 6 ) ولأنه
أعم ، ولأنه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي
تجب فيها الزكاة .
مسألة 112 : لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع - وهو الجديد
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، حلية العلماء 3 : 72 ، بداية المجتهد 1 : 253 ،
المدونة الكبرى 1 : 294 ، المنتقى - للباجي - 2 : 164 .
( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ،
بداية المجتهد 1 : 253 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع
5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73
( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، الميزان
- للشعراني - 2 : 6 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 156 ، سنن أبي داود 2 : 108 / 1596 ، سنن الترمذي
3 : 31 / 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 / 1816 ، سنن الدارقطني 2 : 97 / 9 ، سنن
البيهقي 4 : 129 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 401 .
( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 95 - 96 / 3 - 6 و 97 / 10 ، مصنف عبد الرزاق 4 : 119 / 7185 .