وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كله .
مسألة 109 : يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده
بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ،
وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي ( 1 ) - لأنها كانت واجبة
عليه ، ولأن الزكاة في العين .
ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث ( 2 ) - لأنه شرط سائغ ،
، لأن الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري
عملا بالشرط .
ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحة البيع
في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع
في قدر نصيب الفقراء ، لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء فيتخير المشتري لو لم
يعلم ، لتبعض الصفقة عليه .
البحث الثاني
فيما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك
مسألة 110 : لا زكاة في شئ من الثمار والغلات إلا في التمر والزبيب
والحنطة والشعير عند علمائنا ) جمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر
وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن
حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 563 ، الشرح الكير 2 : 565 ، المنتقى - للباجي - 2 : 159 .
( 2 ) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565 .
( 3 ) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير 2 : 549 ، بداية المجتهد
1 : 253 ، الأموال - لأبي عبيد - 472 - 473 - 478 .