ج - هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب :
الثاني ، لاقتضاء ظاهر النص ( 1 ) أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو
بأحدهما أكثر أو لا .
ويحتمل الأول ، لأن المؤونة تقل وتكثر بهما ، فلو كانت المدة من يوم
الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى
سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء
السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف . العشر .
وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس
نصف العشر ( 2 ) .
وإن اعتبر مدة العيش وجب العشر ، لأن مدة السقي بماء السماء أطول ،
وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر .
ولو اعتبر الأنفع لا المدة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلا فبالتساوي .
د - لو أنشا الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتفق خلافه تغير الحكم
فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب ( 3 ) ، وعلى التقديرين
يضم ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حق النصاب وإن اختلف قدر
الواجب .
مسألة 89 : الزكاة في الغلات والثمار إنما تجب بعد المؤونة كأجرة
السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفي الغلة وقاطع الثمرة وغير ذلك من
المؤن .
هامش
( 1 ) قوله : لاقتضاء ظاهر النص . إلى آخره .
هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من
النص ، نص الشافعي ، لاحظ فتح العزيز 5 : 579 ، والمجموع 5 : 463 .
( 2 ) راجع : المجموع 5 : 463 - 464 ، وفتح العزيز 5 : 579 .
( 3 ) المجموع 5 : 464 ، فتح العزيز 5 : 580 .