الأواني والآلات ، وأما تضبيب الأواني فإنه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب
موضع الفضة في الاستعمال ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا يحل للرجل التحلي بالفضة إلا التختم به ، وتحلية
آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات
الحرب ، لما فيه من التشبه بالرجال ، وأما في غير التحلي فقد حرم الشرع
اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء ( 2 ) .
وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب
ثلاثة أوجه ، يفرق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأما تحلية غير المصحف
من الكتب فإنه حرام ( 3 ) .
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة إشكال ينشأ
من كون تجويزه إكراما .
وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نص
في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل
الإباحة ، ولا زكاة في الجميع ( 4 ) .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت
الزكاة ( 5 ) .
د - لا زكاة في نفائس الأموال إلا في النقدين .
ه - لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة
لم تجب الزكاة عندنا .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 212 - 213 .
( 2 ) المجموع 6 : 38 و 39 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 28 - 29 و 32 - 33 .
( 3 ) المجموع 6 : 42 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 34 - 35
( 4 ) الخلاف 2 : 89 - 90 ، المسألة 103 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 267 .