ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي ( 1 ) .
لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن
المجنون حتى يفيق . . . ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن
مسلم عن مال اليتيم : " ليس فيه زكاة " ( 3 ) .
وعن الباقر عليه السلام : " ليس في مال اليتيم زكاة " ( 4 ) .
وعن الصادق عليه السلام : " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس
عليه زكاة " ( 5 )
ولأن شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنها عبادة
محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج .
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل . وأطلقوا .
ورووه عن علي عليه السلام ، وعن الحسن بن علي عليهما السلام ،
وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن
سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي
ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، الميزان -
للشعراني - 2 : 3 ، فتح العزيز 5 : 517 ، حلية العلماء 3 : 10 ، المبسوط للسرخسي
2 : 162 ، اللباب 1 : 137 .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 100 - 101 ، الخصال 1 : 94 / 40 ، عوالي اللئالي 1 : 209 / 48 .
( 3 ) التهذب 4 : 26 / 61 .
( ، ) التهذيب 4 : 26 / 62 .
( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 63 .
( 6 ) الأم 2 : 28 ، المجموع 5 : 329 و 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني
2 : 3 ، المدونة الكبرى 1 : 249 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، بداية المجتهد
1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، عمدة القاري
8 : 237 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 .