إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " ( 1 ) .
مسألة 4 : ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس ، وهو قول
أكثر العلماء ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( ليس في المال ، حق سوى الزكاة ) ( 3 ) .
وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا
منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ ( 4 ) .
ويخرج الزكاة عند الكمال ، لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 5 )
والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة .
والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ،
فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب إعطاء الحفنة - والحفنتين ،
والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ ( 6 ) ، لهذه الآية .
والشيخ - رحمه الله - أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدل بالإجماع
من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي ( 7 ) أيضا .
وإذ قد تمهدت هذه المقدمة ، فنقول : الشروط إما عامة أو خاصة ، أما
العامة فأربعة : البلوغ والعقل والحرية والملك التام .
مسألة 5 : البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال الطفل
مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 505 - 506 / 19 ، الفقيه 2 : 5 / 10 ، معاني الأخبار : 335 / 1 ، ثواب
الأعمال : 279 / 3 ، المحاسن : 87 / 2 6 .
( 2 ) المجموع 5 : 593 ، المغني 2 : 552 .
( 3 ) سن ابن ماجة 1 : 570 / 1789 ، سنن البيهقي 4 : 84 .
( 4 ) المجموع 5 : 593 - 594 ، حلية العلماء 3 : 12 ، المغني 2 : 552 .
( 5 ) الأنعام : 141 .
( 6 ) الكافي 3 : 565 / 2 و 3 ، التهذيب 106 . 4 / 303 و 304 .
( 7 ) الخلاف 2 : 5 ، المسألة 1 .