ولقول الصادق عليه السلام : " لا جمعة إلا بخطبة " ( 1 ) .
وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام : " يصلون أربعا إذا لم يكن من
يخطب " ( 2 ) .
وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم
تكن واجبة كسائر الخطب ( 3 ) .
وهو خطأ ، لأن الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما
بخلاف سائر الخطب .
قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة ( 4 ) .
وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إنما جعلت ركعتين
لمكان الخطبتين " ( 6 ) .
وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم
السلام .
مسألة 405 : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع - وبه قال
الشافعي وأحمد في رواية ( 7 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب
هامش
( 1 ) المعتبر : 203 .
( 2 ) التهذيب 3 : 238 / 633 ، الإستبصار 1 : 419 / 1613 .
( 3 ) المجموع 4 : 514 ، الميزان 1 : 190 ، المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 .
( 4 ) المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 .
( 5 ) المغني 2 : 150 ، المدونة الكبرى 1 : 158 .
( 6 ) التهذيب 3 : 238 / 634 ، الإستبصار 1 : 420 / 1614 .
( 7 ) المجموع 4 : 513 - 514 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 576 ، المهذب للشيرازي 1 :
118 ، المغني 2 : 151 ، الشرح الكبير 2 : 181 ، الإنصاف 2 : 386 ، عمدة القاري 6 :
229 ، بداية المجتهد 1 : 161 .