الشك ( 1 ) .
وهو غلط ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط .
إذا عرفت هذا ، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا ، لأنه بلد صلي فيه
جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى ، وإنما أوجبنا الإعادة عليهما ، للجهل
بالتعيين ، وبه قال بعض الشافعية ( 2 ) .
وقال الشيخ : يصلون جمعة مع اتساع الوقت ( 3 ) - وهو قول بعض
الشافعية ( 4 ) - لأنا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما ، فكأن المصر ما صليت فيه
جمعة صحيحة .
وهو غلط ، لأن السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين ( 5 ) لها حكم
الصحة ، للجهل بعينها .
مسألة 403 : ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الإحرام - وبه قال
بعض الشافعية ( 6 ) - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الأخرى .
وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون
الأخرى ( 7 ) ، لأنا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 282 .
( 2 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 507 - 508 ، المهذب للشيرازي 1 : 125 ، السراج
الوهاج : 86 ، مغني المحتاج 1 : 282 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 149 .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 508 ، مغني المحتاج 1 :
282 .
( 5 ) في نسخة " م " : ولم يثبت .
( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 502 ،
مغني المحتاج 1 : 281 .
( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 124 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 503 ،
مغني المحتاج 1 : 281 .