مسألة 648 : الصوم في سفر القصر باطل ، وعليه الإعادة عند علمائنا
أجمع - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر ، وأبو هريرة ، وثلاثة أخرى من
الصحابة ( 1 ) - لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر ) * ( 2 ) أوجب عدة أيام .
وقال داود : يصح صومه ، وعليه القضاء ( 3 ) . وقال باقي الفقهاء : إن شاء
صام وإن شاء أفطر ، فإن صام أجزأ ( 4 ) . وسيأتي ( 5 ) .
مسألة 649 : نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل ، عند
علمائنا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يوتر على الراحلة في السفر ( 6 ) .
وكان يتنفل على الراحلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته ( 7 ) . وأقام النبي
صلى الله عليه وآله ، على حرب هوازن ثمانية عشر يوما وكان يتنفل ( 8 ) .
وأما قصر نوافل النهار : فلأنها تابعة لفرائض مقصورة ، فاقتضت
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 264 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 214 ، تفسير القرطبي 2 : 279 - 280 ،
عمدة القاري 11 : 43 ، نيل الأوطار 4 : 305 .
( 2 ) البقرة : 184 .
( 3 ) عمدة القاري 11 : 43 ، نيل الأوطار 4 : 305 .
( 4 ) أنظر : المغني 3 : 34 ، والمجموع 6 : 264 ، والأم 2 : 102 ، وعمدة القاري 11 : 43 ونيل
الأوطار 4 : 307 .
( 5 ) يأتي في ج 6 ، كتاب الصوم المسألة 62 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 55 - 56 ، صحيح مسلم 1 : 487 / 36 و 38 و 39 ، مصنف ابن
أبي شيبة 2 : 303 ، سنن الترمذي 2 : 335 - 336 / 472 ، سنن النسائي 1 : 243 - 244
و 3 : 232 ، سنن أبي داود 2 : 9 / 1224 ، سنن الدارقطني 2 : 28 - 29 / 2 و 3 ، سنن
البيهقي 2 : 491 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 486 - 487 / 31 و 39 ، سنن الترمذي 2 :
183 / 352 ، سنن أبي داود 2 : 9 / 1224 ، سنن النسائي 1 : 243 - 244 ، سنن البيهقي
2 : 491 .
( 8 ) فتح العزيز 4 : 449 ، تلخيص الحبير 4 : 449 .