تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
حكم المقيم وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره . ه‍ : لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر ، لم يخرج عن حكم المقيم . و : لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة ، قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة ، ولو قصر عن المسافة ، لم يقصر ، لأن عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر ؟ قال : " يتم " ( 1 ) . ز : كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه ، كذا يعتبر بينهما وبين مقصده ، فإن كان دون المسافة ، أتم في طريقه ومقصده ، وإن كان مسافة ، قصر فيهما . ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة أيام مسافة ، ومنهما إلى مقصده دونها ، قصر في المسير إليهما دونهما ، ودون المسافة بينهما وبين مقصده أيضا . ولو انعكس الفرض ، أتم في مبدأ السفر وفيهما ، وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفي مقصده . ولو قصرا معا ، فلا قصر وإن زاد المجموع على المسافة . ح : لو تعددت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة ، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة . ط : لو اتخذ بلدا دار إقامته ، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له فيه ملك ، بحيث لو اجتاز عليه ، وجب عليه الإتمام فيه ما لم تغير نية الإقامة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 / 6 ، الفقيه 1 : 282 / 1281 ، التهذيب 3 : 213 / 522 ، الإستبصار 1 : 231 / 822 . ( 2 ) في " م " زيادة : المؤيدة فيه .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 392 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث