حكم المقيم وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره .
ه : لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر ، لم يخرج عن حكم
المقيم .
و : لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة ، قصر في
طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة ، ولو قصر عن المسافة ، لم
يقصر ، لأن عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام : الرجل له الضياع
بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر ؟ قال : " يتم " ( 1 ) .
ز : كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه ،
كذا يعتبر بينهما وبين مقصده ، فإن كان دون المسافة ، أتم في طريقه
ومقصده ، وإن كان مسافة ، قصر فيهما .
ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة أيام
مسافة ، ومنهما إلى مقصده دونها ، قصر في المسير إليهما دونهما ، ودون
المسافة بينهما وبين مقصده أيضا .
ولو انعكس الفرض ، أتم في مبدأ السفر وفيهما ، وقصر في السفر منهما
إلى مقصده وفي مقصده . ولو قصرا معا ، فلا قصر وإن زاد المجموع على
المسافة .
ح : لو تعددت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة ، قصر بين كل
موطنين بينهما مسافة خاصة ، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة .
ط : لو اتخذ بلدا دار إقامته ، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له
فيه ملك ، بحيث لو اجتاز عليه ، وجب عليه الإتمام فيه ما لم تغير نية
الإقامة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 / 6 ، الفقيه 1 : 282 / 1281 ، التهذيب 3 : 213 / 522 ، الإستبصار 1 :
231 / 822 .
( 2 ) في " م " زيادة : المؤيدة فيه .