ولا بالمجنون وإن كان يعتوره ، إلا أن يكون حال الإقامة مفيقا .
الثالث : هل يشترط الحرية ؟ للشيخ قولان :
الاشتراط ، فلا تنعقد بالعبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد - وهو
قول الشافعي وأحمد ( 1 ) - لأن الجمعة إنما تصح منه تبعا لغيره ، فلو انعقدت به ، صار التبع متبوعا ، ولأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين
كالأحرار ( 2 ) .
والثاني : عدمه - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لأنه رجل تصح منه الجمعة
فانعقدت به كالحر ( 4 ) .
الرابع : وهل يشترط الحضر ؟ قولان للشيخ : الاشتراط ( 5 ) - وبه قال
الشافعي ( 6 ) - فلا تنعقد بالمسافر ; لما تقدم في العبد . وعدمه ( 7 ) - وبه قال
أبو حنيفة ( 8 ) - لما تقدم .
الخامس : لا يشترط الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف فلو
حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم ، وانعقدت
هامش
( 1 ) الأم 1 : 191 ، مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 505 ، فتح العزيز 4 : 512 ، المهذب
للشيرازي 1 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 282 ، السراج الوهاج : 86 ، المغني 2 : 196 ،
الشرح الكبير 2 : 155 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 143 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 25 ، شرح العناية 2 : 31 ، اللباب 1 : 112 ، المغني 2 : 196 ،
الشرح الكبير 2 : 155 .
( 4 ) الخلاف 1 : 610 مسألة 375 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 143 .
( 6 ) الأم 1 : 191 ، مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 502 ، فتح العزيز 4 : 512 ، مغني
المحتاج 1 : 282 ، المهذب للشيرازي 1 : 117 ، السراج الوهاج : 86 ، المبسوط للسرخسي
2 : 25 .
( 7 ) الخلاف 1 : 610 مسألة 375 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 25 ، اللباب 1 : 112 ، المغني 2 : 196 ، الشرح الكبير 2 : 155 .