الفصل الثاني : في صلاة السفر
وفيه مطالب :
الأول : في القصر ومحله
مسألة 607 : أجمع المسلمون كافة على جواز القصر في السفر في
الرباعية لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة } ( 1 ) وقصر النبي صلى الله عليه وآله ، في أسفاره حاجا
وغازيا ( 2 ) .
ولا خلاف بين المسلمين فيه ، حتى لو جحد جاحد جواز القصر في
السفر كفر .
مسألة 608 : محل القصر الصلاة والصوم .
أما الصلاة ففي الفرائض : الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر
والعشاء خاصة .
وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة مع الأداء في السفر ، ولا قصر
في غير ذلك إجماعا .
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير فيقتصر على الأولتين منها ،
هامش
( 1 ) النساء : 101 .
( 2 ) أنظر على سبيل المثال : سنن أبي داود 2 : 9 / 1229 و 10 / 1230 - 1233 و 11 / 1235 ، وسنن
الترمذي 2 : 430 / 545 ، وسنن البيهقي 3 : 135 و 136 .