الفصل الأول : الأفعال الواجبة .
وفيه مباحث :
الأول : في القيام
مسألة 189 : القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعا ، وركن فيها ،
لقوله تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * ( 1 ) أي مطيعين ، لقوله عليه السلام لرافع
ابن خديج : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى
جنب ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في المريض : " يصلي
قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا " ( 3 ) .
ولا فرق في وجوبه بين أن يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على
هامش
( 1 ) البقرة : 238 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 60 ، سنن أبي داود 1 : 250 / 952 ، سنن الترمذي 2 : 208 / 372 ،
سنن ابن ماجة 1 : 386 / 1223 ، مسند أحمد 4 : 426 ، سنن الدارقطني 1 : 380 / 3 ،
سنن البيهقي 2 : 304 وفي الجميع عن عمران بن الحصين فلاحظ .
( 3 ) الفقيه 1 : 235 / 1033 ، التهذيب 3 : 176 / 393 .