د - إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض
القيام ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) ، وقال بعض علمائنا : لا يجب ( 2 ) .
وهو ثاني الشافعي ( 3 ) .
وقال بعض الشافعية : إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين لم
يسجد ، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا ( 4 ) .
ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه ، وكذا لو
نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولو لم يذكر إلا بعد الركوع قضى
الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى
من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشئ منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال :
" يقضي ذلك بعينه " فقلت : يعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 5 ) .
و - لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو ، ولو أحدث
قبل قضائه ، قال بعض أصحابنا : يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم
في غير موضعه ( 6 ) . وليس بجيد لأن التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ
يتطهر ،
ويقضي التشهد ، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين
الصلاة والجزء المنسي الصلاة .
مسألة 355 : لو ذكر - وهو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد
وأعاد السورة أو غيرها ، لأن محل القراءة باق ، وكذا لو نسي الركوع ثم ذكر قبل
السجود قام وركع ، ثم سجد ، وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 158 و 159 ، السراج الوهاج : 60 .
( 2 ) قاله المحقق في المعتبر : 230 .
( 3 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 159 ، كفاية الأخيار 1 : 79 .
( 4 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز : 4 : 159 .
( 5 ) التهذيب 2 : 150 / 588 ، الإستبصار 1 : 357 / 1350 .
( 6 ) حكاه عن بعض الأصحاب أيضا المحقق في المعتبر : 230 .