ركعة أو ركعتين ؟ : " يبني على الركعة " ( 1 ) محمول على النوافل لأنها
مطلقة ، وما قلناه مقيد .
فروع
:
أ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع ، أو السجود ، أو الذكر
فيهما ، أو الطمأنينة ، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي -
عند أكثر علمائنا ( 2 ) لأصالة البراءة ، وقال الشيخان : يعيد ( 3 ) لقول الصادق
عليه السلام : " إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك " ( 4 ) والمشهور الأول ،
وتحمل الرواية على العدد .
ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب
الشيخان الإعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا ( 5 ) والباقون على الصحة
مطلقا ( 6 ) وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره ، لأن ترك الركن سهوا
مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في
فعلها وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان .
ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفيتها الواجبة كالشك في
الأولتين أو في الأخيرتين ؟ لم ينص علماؤنا على شئ منهما وكلاهما يحتمل
لإجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب
المحافظة عليها ، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 177 - 178 / 711 ، الإستبصار 1 : 365 / 1388 .
( 2 ) منهم : المحقق في المعتبر 230 - 231 .
( 3 ) المقنعة : 24 ، النهاية : 92 ، وانظر المبسوط 1 : 120 .
( 4 ) التهذيب 2 : 177 / 707 ، الإستبصار 1 : 364 / 1384 .
( 5 ) المقنعة : 24 وانظر النهاية : 92 ، والمبسوط 1 : 120 .
( 6 ) منهم : المحقق في المعتبر : 230 - 231 .